وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَ سِيَاقِ أَبِي دَاوُد، وَيُنْظَرُ فِي إسْنَادِهِ.
١٤٢٨ - (١٦) - حَدِيثُ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا، كُتِبَ فَقِيهًا» . الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ، وَفِي أَرْبَعِينِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرُوِيَ مِنْ رِوَايَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَخْرَجَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ، وَبَيَّنَ ضَعْفَهَا كُلَّهَا، وَأَفْرَدَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ، وَقَدْ لَخَّصْتُ الْقَوْلَ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ الْإِمْلَاءِ، ثُمَّ جَمَعْتُ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ لَيْسَ فِيهَا طَرِيقٌ تَسْلَمُ مِنْ عِلَّةٍ قَادِحَةٍ.
١٤٢٩ - (١٧) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: سَعْدٌ خَالِي، فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ» . التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ سَعْدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - فَذَكَرَهُ.
(تَنْبِيهٌ) خُؤُولَةُ سَعْدٍ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ آمِنَةَ لِأَنَّهَا بَيْنَ فَخْذَةِ بَنِي زُهْرَةَ، وَقَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي حَقِّ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ، وَخُؤُولَةُ أَبِي طَلْحَةَ لَهُ مِنْ جِهَةِ أُمِّ وَالِدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لِأَنَّهَا مِنْ فَخْذَةِ بَنِي النَّجَّارِ.
١٤٣٠ - (١٨) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمَّى وَلَدَ الرَّجُلِ كَسْبَهُ» . يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ.
١٤٣١ - (١٩) - حَدِيثُ: «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» . - الْحَدِيثُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْوَقْفِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute