حَدِيثُ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنَّ أَبِي مَاتَ: وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يَكْفِي عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ قَوْلِهِ: «وَتَرَكَ مَالًا» .
١٤٣٣ - (٢١) - قَوْلُهُ: رَأَيْت الْعَبَّادِيَّ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْغَيْرِ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَبِكَبْشٍ عَنْ نَفْسِهِ ". - الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: «أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ أَبَدًا» . صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ، وَفِي إسْنَادِهِ حَنَشُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَهُوَ غَيْرُ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَكَذَا شَرِيكٌ الْقَاضِي النَّخَعِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: شَيْخُهُ فِيهِ أَبُو الْحَسْنَاءِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ. قُلْت: وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute