ذَلِكَ، وَأُهْمِلَ التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْجَهْرُ لَهُ بِالْقَوْلِ، وَهُمَا مُسْتَفَادَانِ مِنْ الْآيَةِ أَيْضًا.
قَوْلُهُ: وَأَنْ يُنَادِيَهُ بِاسْمِهِ.
دَلِيلُهُ آيَةُ النُّورِ: {لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: ٦٣] وَعَلَى هَذَا فَلَا يُنَادِيهِ بِكُنْيَتِهِ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْقَائِلُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ.
قَوْلُهُ: وَكَانَ يُسْتَشْفَى، وَيُتَبَرَّكُ بِبَوْلِهِ وَدَمِهِ، تَقَدَّمَ ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي الطَّهَارَةِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: فِي قِصَّةِ أُمِّ أَيْمَنَ: مِنْ الْفِقْهِ أَنَّ بَوْلَهُ وَدَمَهُ يُخَالِفَانِ غَيْرَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ، وَكَانَ السِّرُّ فِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَنِيعِ الْمَلَكَيْنِ حِينَ غَسَلَا جَوْفَهُ.
قَوْلُهُ: وَمَنْ زَنَى بِحَضْرَتِهِ أَوْ اسْتَهَانَ بِهِ كَفَرَ، أَمَّا الِاسْتِهَانَةُ فَبِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ يَقَعُ بِحَيْثُ يُشَاهِدُهُ فَمُمْكِنٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِالِاسْتِهَانَةِ، وَإِنْ أُرِيدَ بِحَضْرَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي زَمَانِهِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، لِقِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ.
١٥٧٤ - (١٠) - قَوْلُهُ: وَأَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ يَنْتَسِبُونَ إلَيْهِ، فِيهِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
وَفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ شُبَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَرَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ: «وَكُلُّ وَلَدِ آدَمَ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ» ٥٠ ١٥٧٥ - (١١) - حَدِيثٌ: «كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْقَطِعُ، إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي» . الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، لَمْ يَذْكُرُوا عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، انْتَهَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute