للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٥٨ - قَوْلُهُ: رُوِيَ «النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِمَآكِلِهِ» . تَقَدَّمَ

٢٢٥٩ - (٦١) - حَدِيثُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ صَبْرًا» . مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ،.

وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «نَهَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ» . وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: «نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ» . وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُصْبَرَ الْبَهِيمَةُ وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إذَا صُبِرَتْ» . قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ أَحَادِيثُ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ، وَأَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَلَا يَحْفَظُ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ

٢٢٦٠ - (٦٢) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الْخَمْسَ» . أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ.

٢٢٦١ - (٦٣) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ ". الْبُخَارِيُّ بِهَذَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>