للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَسُ، إنَّ الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ لَنْ يُقَذِّرَ شَيْئًا وَلَنْ يُنَجِّسَهُ» قَالَ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ.

قَوْلُهُ: إنَّ الشَّرْعَ حَكَمَ بِنَجَاسَةِ الْكِلَاب لَمَّا نَهَى عَنْ مُخَالَطَتِهَا مُبَالَغَةً فِي الْمَنْعِ أَمَّا حُكْمُهُ بِنَجَاسَتِهَا فَتَقَدَّمَ. وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ مُخَالَطَتِهَا. فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا؛ إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» وَقَدْ صَحَّ الْأَمْرُ بِقَتْلِهَا.

٣٧ - (١٢) - قَوْلُهُ: وَفِي بَوْلِ الْمَأْكُولِ وَجْهٌ أَنَّهُ طَاهِرٌ. وَاخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ، وَأَحَادِيثُهُ مَشْهُورَةٌ فِي الْبَابِ مَعَ تَأْوِيلِهَا وَمُعَارَضَاتِهَا، أَمَّا الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى طَهَارَتِهَا، فَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: «مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ» . وَمِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ» وَإِسْنَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ضَعِيفٌ جِدًّا.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْعُرَنِيِّينَ، وَأَمَرَهُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>