للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «ذَلِكَ إلَيْك، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَى؟ فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ» . وَقَالَ: هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا وَلَا يَثْبُتُ، وَنَقَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَّ عَلَى الْجَوَازِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] وَوَجَّهَهُ أَنَّهُ مُطْلَقٌ يَشْتَمِلُ التَّفَرُّقَ وَالتَّتَابُعَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ.

٩٢١ - (٤٨) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يُقَطِّعْهُ» . الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيفٌ، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: يَعْنِي هَذَا، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ، فَلَعَلَّهُ حَدِيثٌ غَيْرُهُ، قَالَ: وَلَمَّا يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ، وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ، قُلْت: قَدْ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيهِ بِأَنَّهُ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

حَدِيثُ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» . تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ» - الْحَدِيثَ بِطُولِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>