للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِنْدَ هُمَا، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ «أَطْعِمْهُ عِيَالَك» . وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ يَلْطِمُ وَجْهَهُ، وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ، وَيَضْرِبُ صَدْرَهُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ، وَرَوَاهَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا، وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي السُّنَنِ، فَقَالَ: هَلَكْت وَأَهْلَكْت، وَزَعَمَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ الْحَاكِمَ نَظَرَ فِي كِتَابِ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، فَلَمْ يَجِدْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ، وَأَخْرَجَهَا مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَذَكَرَ أَنَّهَا أُدْخِلَتْ عَلَى بَعْضِ الرُّوَاةِ فِي حَدِيثِهِ، وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَذْكُرُوهَا، قُلْت: وَقَدْ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَلَامَةَ بْنِ رَوْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: «إنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَأْمُرْ الْأَعْرَابِيَّ بِالْقَضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَةِ» . وَرُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ: «وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ» . أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِهِشَامٍ، وَقَدْ تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُمَا فِي إسْنَادِهِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَوْثِيقِهِمَا وَتَخْرِيجِهِمَا، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>