للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان.

فإن زاد بعد عشرين ومائة واحدة فثلاث بنات لبون.

وعنه: الحقتان إلى مائة وثلاثين، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

ومن عدم الواجب أعطى منه يليه وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا. أو دونه يليه مع شاتين أو عشرين درهمًا، وفي شاة وعشرة وجهان.

وقيل: إن عدم أجزأ بنت لبون عن جذعة وعكسه مع جبرانين.

ومن ملك شاًة لزمته فأخرج عنها عشرة دراهم لم يجزه. وإن قدر على الشراء فوجهان.

وإنما يجزئ جذع ضأن وله ستة أشهر- وقيل: ثمانية- وثني معزٍ وله سنة، ومنصوص غيرهما.

ويخير رب المال فيما يعطي ويأخذ.

ولا حبران في غير الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>