للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتخرج الأربع الحقاق في مائتين، نص عليه.

وقيل: أو خمس بنات لبون.

وإن لفقه منهما؛ وجبره، فوجهان، وأيهما وجد أخذ.

ويخرج عن اليتيم الأدون، وعن مائتين بنات لبون لا غير.

ومن أجزأته مريضة أو ثنية فأخرج صحيحة أو جذعة صح مجانًا.

ولا زكاة في معلوفة وإن لم تكن عوامل.

فصل: زكاة البقر

يجب في ثلاثين فقط سائمة مجانًا أكثر السنة غير عاملة تبيع، وله سنة- وقيل: نصفها، وقيل: سنتان- أو تبيعة، وتجزيء مسنة.

وفي أربعين مسنة، ولها سنتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>