للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ثلاث.

وقيل: أربع.

وقيل: سنة واحدة.

وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.

وقيل: تتعين المسنات.

وتجب في بقر الوحش.

وعنه: لا، كالظباء على الأصح.

فتجب إذن فيما تولد من وحشي وأهلي.

وعنه: لا.

والجواميس كالبقر.

ومن نوى بسائمته عملًا لم تصر له قبله.

فصل: زكاة الغنم

تجب في أربعين سائمًة مجانًا أكثر السنة شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>