وعنه: أربع في ثلاث مائة وواحدة، ثم في كل مائة شاة.
وعنه: كلما زادت المائة واحدة فشاة.
فإن كمل نصاب الأمهات بنتاجه فحوله منذ كمل به.
وعنه: منذ ملك الأمهات في حولٍ.
وكذا الإبل والبقر.
وإن ملك نصابًا من صغار ماشية فمنذ ملك.
وعنه: منذ تجزئ زكاته.
ويؤخذ عن المعيب والصغار والمراض منه.
وقيل: بل صحيحة كبيرة تجزئ في الضحية بقدر قيمة المالين، كالشياه في إبلٍ صغار.
وقيل: تجزئ الصغيرة في الغنم فقط.
فإن ماتت الأمهات وقد ولدن نصابًا فتم الحول عليه أجزأت الصغيرة.
وعنه: لا زكاة.
وقيل: ينقطع الحول للصغر.
فإن كان نصابه صغارًا وكبارًا، أو صحاحًا ومراضًا؛ أخرج صحيحًة كبيرًة بقدر قيمة المالين.
بقدر قيمة المالين.
وفي كرامٍ ولئامٍ، وسمانٍ وعجافٍ من الوسط بقدر قيمتهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute