للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: أربع في ثلاث مائة وواحدة، ثم في كل مائة شاة.

وعنه: كلما زادت المائة واحدة فشاة.

فإن كمل نصاب الأمهات بنتاجه فحوله منذ كمل به.

وعنه: منذ ملك الأمهات في حولٍ.

وكذا الإبل والبقر.

وإن ملك نصابًا من صغار ماشية فمنذ ملك.

وعنه: منذ تجزئ زكاته.

ويؤخذ عن المعيب والصغار والمراض منه.

وقيل: بل صحيحة كبيرة تجزئ في الضحية بقدر قيمة المالين، كالشياه في إبلٍ صغار.

وقيل: تجزئ الصغيرة في الغنم فقط.

فإن ماتت الأمهات وقد ولدن نصابًا فتم الحول عليه أجزأت الصغيرة.

وعنه: لا زكاة.

وقيل: ينقطع الحول للصغر.

فإن كان نصابه صغارًا وكبارًا، أو صحاحًا ومراضًا؛ أخرج صحيحًة كبيرًة بقدر قيمة المالين.

بقدر قيمة المالين.

وفي كرامٍ ولئامٍ، وسمانٍ وعجافٍ من الوسط بقدر قيمتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>