للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عرف عناه فشهد ثلاثة رجالٍ نص عليه- وقيل: اثنان- بفقره أخذ، وإلا فلا.

ثم المساكين: وهم من له أكثر كفايته فيأخذ تمامها.

وعنه: أنه فقير والأول مسكين.

ومن كان جلدًا فقال: لا كسب لي، وجهل صدقه؛ أخير أنه لا يحظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب وأخذ بلا يمين.

وإن ادعى فاقه وعيلة قلد وأعطي.

وقيل: مع يمينه.

ومن ملك خمسين درهمًا أو قدرها ذهبًا ولم يكفه لم يأخذ حتى تفرغ.

وعنه: يأخذ كفايته سنة.

وقيل: بل دائمًا بمتجرٍ أو آلة صنعةٍ ونحوهما، كمن له مال كثير غيرهما لا يكفيه.

وله أن يأخذ لعياله خمسين خمسين أو كفايتهم كهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>