للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن تفرغ لعلمٍ مع قدرته على الكسب، وتعذر الجمع بينهما؛ فله الأخذ، كصدقة النقل.

ولا يأخذ من تفرغ لعبادةٍ وقدر على كسبٍ.

ثم العامل عليها المكلف الأمين كجابٍ وكاتبٍ وقاسمٍ وحاشرٍ وحافظٍ وعدادٍ ونحوهم يأخذ أجره.

وقيل: في الشريف وجهان، وفي الكافر روايتان.

وقيل: إن عسر أخذ الشريف من الخمس أو أعطى أجرته من غيرها جاز.

وللعامل تفريقها إن لم يمنع، فإن تلفت الزكاة معه؛ فأجرته من بيت المال.

وقيل: تسقط.

وأجر مكيلها بوزنها في أخذها على المالك.

فإن أخذ الساعي أقل مما يعتقده المالك أخرج الزائد.

وإن أدعى الدفع إلى العامل فأنكر صدق بلا يمين، وحلف العامل وبرئ. وإن ادعى الدفع إلى فقيرٍ فأنكر صدق العامل في الدفع، والفقير في عدمه، ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل.

وما خان فيه أخذه الإمام لأرباب الأموال.

وتقبل شهادتهم عليه في وضعها غير موضعها لا في أخذها منهم.

وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم صح وغرم، وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>