للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقبض للطفل وليه أو بدله.

وعنه: أو من يلي مصالحه عرفًا، كأمه وأخيه.

وقيل: لا تصرف إلى من لم يطعم.

ويقدم بعد القرابة أهل العلم، والدين، والعائلة، والجار، والأحوج.

ويكره شراء زكاته وصدقته.

وعنه: يحرم.

وعنه: يباح.

وللساعي أن يعطيه عين زكاته.

وعنه: لا، كإسقاطها عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>