ولا بني هاشم- وإن منعوا الخمس- ولا مواليهم، ولا أولاد بناتهم.
وفي بني المطلب: روايتان.
ولهم أخذ صدقة النقل على الأشهر ووصية الفقراء فالنذر، وفي الكفارة: وجهان. ويجوز اصطناع المعروف إليهم.
ولا يأخذ زكاة من له كفاية دائمة بمتجر أو صنعةٍ أو مغل.
وإن دفع بها مذمته أو استخدمه بسببها أو وقى ماله لم يجزئه.
ومن حرمت عليه بما سبق فله أخذها بغزوٍ وتألفٍ وعمالةٍ وغرمٍ لذات البين وهديةٍ.
وقيل: يعطي عمودي نسبه وبقية أقاربه بغرمٍ وكتابةٍ. وكذا الزوجان.
ومن له سببان أخذ بهما.
ولا يجزئ إبراء غريمه، وإن دفعها إليه فقضاه بها بلا شرطٍ صح، كما لو قضي دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة. ويكره حيلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute