للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: هو له.

ومن عصى بسفره ثم تاب عنه أخذ.

وقيل: لا.

فصل:

يجزئ دفع ذكائه إلى مستحق واحدٍ، ويسن استيعاب الأصناف لكل صنفٍ ثمن.

وعنه: يجب، فلا يجزئ من كل صنفٍ جون ثلاثة، وإن تفاوتوا.

ويجزئ عامل واحد، ويسقط إن أخرجها ربها.

ويسن صرفها إلى قريبٍ غير وارثٍ بقدر حاجته.

ولا يعطي قريبًا تلزمه نفقته.

وعنه: بلى إلا الوالدين وإن هلوا والولد وإن سفل.

ولا ولد بنته؛ نص عليه- وفيه وجه- ولا زوجته.

وقيل: بلى.

وفي الزوج: روايتان.

ولا فقيرة زوجها غني.

وفي الغنى بنفقةٍ لازمةٍ أو مندوبةٍ لنسبية أو غيره: وجهان.

وقلت: إن وجبت فغنى بها، وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>