ومن عصى بغرمه وتاب أخذ في الأصح، وأتن برئ رده على الأصح.
وإن ضمن معسر معسرًا أو كفله جاز الأخذ وإلا فلا.
وقيل: إن كان الأصل وحده معسرًا جاز.
ولو وكل الغارم من عليه زكاة قبل قبضها منه في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز.
قلت: ويحتمل ضده.
وإن دفعها إليه بلا إذنه جاز على الأصح، كما لو قبض الإمام الدين من الزكاة.
ويأخذ الغارم لذات البين قبل حلول دينه، وفي الغارم لنفسه وجهان.
ثم في سبيل الله: وهم غزاة متطوعة يأخذون كفاية غزوهم وعودهم مع غناهم، وإن لم يغزوا ردوه، وفيما فضل بعد غزوهم وعودهم وجهان.
ويقبل قوله: إنه غازٍ في الأصح.
والحج من السبيل على الأصح، فيأخذ الفقير في الأصح حاجة حجة.
وقيل: الفرض.
ولا يحج أحد بزكاته، ولا يغزو ولا يحج بها عنه، ولا يغزي.
ثم ابن السبيل: وهو المنقطع به في سفر طاعةٍ- وعنه: منشئ سفره- فيأخذ ما يوصله إن ثبت فقره إذن.
ويقبل قوله: إنه ابن سبيل.
وقيل: ببينةٍ.
ويرد ما فضل عن وصوله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute