وقيل: بل للمكاتبين.
وكذا كله إن عجز أو مات ولم يعتق بملكه.
وعنه: هو لسيده.
ويجوز الدفع إلى سيده بلا إذنه كالإمام، فإن رق لعجزه أخذت من سيده.
ولو تلقت بيد المكاتب كفت، ولم يغرمها عتق أولًا.
وإن عتق بالأداء وفضل معه شيء فله.
وقيل: بل للمعطي. وهو الأصح.
وعنه: من الرقاب فداء أسيرٍ مسلمٍ بها وشراء من يعتقه بغير رحمٍ ورد ما حلف بولائه في مثله.
وقيل: وفي الصدقات.
وقيل: وكذا المكاتب.
وعنه: أنه لمن أعتقهم.
وعنه: هم عبيد يشترون بها ويعتقون.
فلو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته فوجهان.
وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين.
ثم الغارم؛ إما لإصلاح ذات البين فيأخذ ما غرم حتى مع غناه وشرفه، أو لنفسه في مباحٍ فيعطي قدره لفقره.
ولا يقبل قوله أنه غارم بلا نيةٍ، وإن صدقة الغريم فوجهان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute