للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

لا يصح نكاح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين وإن كانا ضريرين عبدين.

وقيل: يصح بمستوري الحال، وإن لم يثبت بهما في وجه.

وعنه: يكفي فاسقان، ورجل وامرأتان، ومراهقان عاقلان مسلمان.

وإن كتموه قصدًا صح.

وعنه: لا.

وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميّيْن بطل.

وقيل: إن قبلت شهادتهم صح.

ولا يصحّ بأصمّين ولا أخرسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>