للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي عدوّي الزوج أو المرأة أو الولي أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أحدهما وأجنبي وكل ذي رحم من أحد الزوجين أو الولي وجهان.

وعنه: يصح بلا شهادة.

فصل:

والكفاءة في الدين والمنصب _وهو النسب_ شرط للصحة، فلا تُزوَّج عفيفة فاجر ونحوه، ولا عربية بعجميٍّ، ولا قرشيّة بغير قرشيّ، ولا هاشمية بغير هاشميّ.

وعنه: بعض العرب أكفاء بعضٍ، وسائر الناس أكفاء.

وعنه: من الكفاءة الحرية والصناعة واليسار، فلا تزوج حرّة بعبدٍ، ولا عتيق أ ابنه بحرة الأصل في رواية، ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت تانئ بحائك، ولا موسرة بمعسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>