للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو رضي الأولياء والمرأة بغير كفءٍ لم يصح.

وإن زالت الكفاءة بعد العقد فلها الفسخ.

وقيل: لا، كوليّها.

وعنه: تشترط للزوم لا الصحة.

ولمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ، وفي فسخ الأبعد مع رضى المرأة والأقرب من أب وغيره روايتان.

ولا يزوج من يجن بمثله في الأصح.

فصل:

وتعيين الزوجين حين العقد شرطٌ، فإن أشار الوليّ إلى الزوجة أو سمّاها أو ميّزها بصفة أو قال: زوجتك بنتي، وله واحدة؛ صح.

فإن سمّى له في العقد غير من خطبها يظنُّها هي بطل.

فإن قال: إن وضعتْ زوجتي أو أمتي بنتًا فقد زوّجتك بها فقبل، ثم وضعتْ؛ لم يصح.

فصل:

ولا يصح بغير لفظ زوّجتُ أو أنكتُ ونحوهما، ومن جهلها كفاه معناه بكلّ لسان، فإن قدر أن يتعلم لزمه في الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>