فلو رضي الأولياء والمرأة بغير كفءٍ لم يصح.
وإن زالت الكفاءة بعد العقد فلها الفسخ.
وقيل: لا، كوليّها.
وعنه: تشترط للزوم لا الصحة.
ولمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ، وفي فسخ الأبعد مع رضى المرأة والأقرب من أب وغيره روايتان.
ولا يزوج من يجن بمثله في الأصح.
فصل:
وتعيين الزوجين حين العقد شرطٌ، فإن أشار الوليّ إلى الزوجة أو سمّاها أو ميّزها بصفة أو قال: زوجتك بنتي، وله واحدة؛ صح.
فإن سمّى له في العقد غير من خطبها يظنُّها هي بطل.
فإن قال: إن وضعتْ زوجتي أو أمتي بنتًا فقد زوّجتك بها فقبل، ثم وضعتْ؛ لم يصح.
ولا يصح بغير لفظ زوّجتُ أو أنكتُ ونحوهما، ومن جهلها كفاه معناه بكلّ لسان، فإن قدر أن يتعلم لزمه في الأصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute