وكذا القبول فيقول: تزوّجتها أو قبلتُ هذا النكاح أو التزويج، ومعناه ممن جهل.
فإن قال: قبلتُ، أو قال الخاطب للوليّ: أزَوَّجتَ، وللمتزوّج: أقبِلتَ، فقالا: نعم؛ صحَّ، نصَّ عليهما.
وقيل: لا يصح.
فإن قدّم القبول لم يصحّ، وإن تأخر عن الإيجاب ولم يشتغلا في المجلس بما يقطعه صح، وإن تفرّقا قبل القبول فروايتان.
ويصحُّ نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته، نص عليه.
وفي كتابة الناطق وجهان.
فصل:
إذا تمّ العقد لزم تسليم الحرّة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط هي غيره، وكذا تسلُّمها إن بذلته، ولها سكنى أيهما شاءت، فإن كان بأحدهما ما يمنع الاستمتاع ويرجى زواله كمرضٍ وإحرام ونحوهما لم يجب معه ابتداء تسليم ولا تسلم فإن طلب أحدهما مهلة أمهل قدر ما يصح أمره عادة.