للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: بل يعقدهما للمسلم أو المسلمين، وعلى المسلمة مسلم بإذنه.

وقيل: بل الحاكم.

ولا يلي مسلمٌ نكاح كافرة غير أمته وأمة موليّه وموليّته إلا سلطان أو حاكم.

فصل: ولا يجوز لولي مجبرة كعتيقه وبنت عمه المجنونة تزوجها بلا وليّ غيره، ومن لها إذن تزوجها بإذنها وولايته، ووكل من يوجب له أن يقبل، فإن تولاهما أو من اجتمعا كوكيل فيهما، أو زوج وكله الولي، أو ولي وكله الزوج، أو زوج ابنه الصغير ببنت أخيه صح، فيقول: زوجت فلانة فلانًا، أو تزوجتها إن كان هو الزوج.

وعنه: لا يتولى أحدٌ طرفي عقد إلا من يجبر فيهما، كمن زوج ابنته المجبرة أو أمته بعبده الصغير.

وقيل: يجوز تولّي طرفيه لغير زوج.

ومن قال: قد جعلتُ عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين، أو أعتقتها وجعلتُ عتقها صداقها متصلًا، أو خاطبها، صح العتق. وكذا النكاح.

وعنه: يستأنفه بإذنها ومهرها العتق، فإن أبت غرمت قيمتها.

وقيل: إن كان قال معه: وتزوجتها صح وإلا فلا. فإن صحّ فطلقها قبل الدخول أخذ منها نصف قيمتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>