للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً فقدموني بين أيديهم" يعني إماماً لهم في الصلوات المندوبة والمفروضة؛ لأن الحديث سياقه سياق الفرائض؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- علمهم الأوقات، والأوقات إنما هي للفرائض، ثم قال: ((فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم)) .. إلى آخره، فالسياق سياق فرائض، وبهذا يرد على من قال: إنه يؤمهم في النوافل، ولا يصححون صلاة المكلف خلف الصبي المميز، من أهل العلم من يرى أن الصلاة لا تصح خلف الصبي لماذا؟ لأن صلاته نافلة والمكلف مفترض ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، والحديث حجة عليهم؛ لأن سياق الحديث سياق الصلاة المفروضة، "فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست -سنين- أو سبع سنين" لا شك أن هذا الصبي مميز، والتمييز لكم؟ كم يميز الصبي؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) لم يعلق الأمر بالتمييز، وهذا ابن ست أو سبع، هذا المميز إذا فهم الخطاب ورد الجواب المطابق يكون مميزاً، لكن هو لا يؤمر بالصلاة قبل سبع، قبل ثمان سبع سنين، يعني لو جاء طفل عمره خمس سنوات يحسن الصلاة وأراد أن يصف في الصف مميز والواقع يشهد بأن بعض من بلغ الخمس سنين يميز، ومحمود بن الربيع عقل المجة التي مجها النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجهه وهو ابن خمس سنين في الصحيح، فهل يقال: هذا الطفل ابن خمس سنين وجوده مثل عدمه في الصف وهو كالفرجة لأنه لم يؤمر بالصلاة؟ أو نقول: إنه مادام مميز يصلي بعد ما في إشكال وهذا ابن ست سنين وأم الناس؟ يعني هل هناك حد فاصل لمن يتاح له أن يصاف الكبار أو ليس هناك حد؟ منهم من يجعل الحد الفاصل السبع، تمام السبع؛ لأنه مأمور بالصلاة، وما قبل ذلك غير مأمور بالصلاة، إذن وجوده كالفرجة في الصلاة، لكن هذا ابن ست أو سبع أم الناس ما هي بمسألة يصف مع الناس، لا، هذا إمام لهم، فهل الأمر معلق بالتمييز أو معلق ببلوغ السبع سنين؟ في الأحكام العامة الشرع يضبطها بضابط لا يتغير ولا يتفاوت، ولا يصير فيه مجال للأخذ والرد، من الأطفال من يميز لأربع سنين، ومن الأطفال من لا يميز ولا لتسع سنين، ومثل هذا الاضطراب لا تعلق به أحكام