للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النووي في شرح مسلم يقول: أولاد المهاجرين لهم حكم آبائهم في التقديم، نعم إن كانوا هاجروا معهم ما يخالف لا بأس، الكلام وجيه، من ولد بعد هجرة المسبوق بالهجرة مثلاً من أولاد المهاجر الأول، الوظائف الشرعية تورث وراثة وإلا بالكفاءة؟ بالكفاءة، ولذا يقول الشوكاني: ليس في الحديث ما يدل عليه، الحكم يتعلق بالأب، هذه أمور ما تورث.

((فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً)) يعني أقدمهم إسلاماً، فأقدمهم إسلاماً، لماذا لا يقدم الأقدم إسلام على الأقدم هجرة؟ لنفترض شخص أسلم في السنة الأولى من البعثة ولا هاجر إلا في السنة التاسعة من الهجرة، شخص أسلم قبل الهجرة بسنة وهاجر في السنة الثانية، يعني هذاك أسلم قبله بعشر سنوات، والثاني هاجر قبل الثاني بثمان سنوات أو سبع سنوات، المهاجر الأول الذي هاجر أولاً يقدم على الثاني ممن تأخرت هجرته ولو تقدم إسلامه، الآن الإسلام: انتقال من كفر إلى إسلام، الهجرة هو مسلم، لكن هو باقٍ في بلاد الكفر، هذا للتنفير من الإقامة بين أظهر المشركين، الآن الأثر المترتب على الإسلام في الحقيقة لشخص مسلم وإلا كافر، أسلم وبقي بين الكفار هذا يستحق التقديم لأنه أقدم إسلاماً، الثاني: أسلم بعده بسنين، لكنه هاجر قبله بسنين لا شك أنه أولى منه بالتقديم وإن تأخر إسلامه، وإن كان أثر الإسلام أعظم من أثر الهجرة؛ لأن الإقامة بين أظهر الكفار خطر على المسلم نفسه، وفيه أيضاً تكثير لسواد الكفار، ولذا جاء تعظيم شأن الهجرة فقدم الأقدم هجرة على الأقدم إسلام، سلماً، -وفي رواية: ((سناً)) يعني الأكبر، الكبير له نصيب في الشرع من التقدير بنصوص كثيرة، لما أراد أن يتكلم صاحب الشأن أخو المتقول مع وجود من هو أكبر منه قيل له: كبر كبر، فلا شك أن السن له قدر في الشرع، وجاء تقديم الأكبر والكبير، واحترام الكبير، وهذا من احترامه، تقديمه من احترامه.