للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعن طارق بن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض)) رواه أبو داود، وقال: لم يسمع طارق من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى"

يقول: "وعن طارق بن شهاب" طارق بن شهاب له رؤية، رأي النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولم يثبت له سماع من النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإذا ثبتت رؤيته للنبي -عليه الصلاة والسلام- فهو صحابي، إذا رآه مؤمن به، أما إذا رآه قبل أن يؤمن به ثم آمن بعده فيكون من كبار التابعين، من كبار التابعين؛ لأنه لا بد أن تكون رؤيته حال كونه مؤمن به؛ لتثبت له الصحبة، فطارق هذا رأي النبي -عليه الصلاة والسلام- وأدرك الجاهلية قبل البعثة، رأي النبي وليس له سماع منه -عليه الصلاة والسلام-، إن كان صحابياً وكان حال رؤيته للنبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمن به فهو صحابي ولا إشكال، ولو لم يثبت له سماع من النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه حينئذٍ يكون مرسل صحابي، وحكمه الوصل، ونقل عليه الاتفاق.

أما الذي أرسله الصحابي ... فحكم الوصل على الصوابِ

وفيه خلاف لبعض أهل العلم، لكنه شاذ، مراسيل الصحابة مقبولة، وإلا فكم من حديث ترويه عائشة -رضي الله عنها- سمعته بواسطة بعض الصحابة، وكم من حديث يرويه ابن عباس وهو من المكثرين، من المكثرين ابن عباس من رواية الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- دون واسطة، وقد صرح جمع من أهل العلم أنه لم يسمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر من الأربعين، بل بالغ بعضهم قال: إنه لم يسمع إلا أربعة، لكن هذا ليس بصحيح.

ابن حجر يقول: "تتبعت مرويات ابن عباس فوجدت ما صرح به بالسماع من النبي -عليه الصلاة والسلام- مما صح أو حسن نحو أربعين" المقصود أن مثل هذا وهو مكثر بقية أحاديثه التي لم يسمعها من النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما سمعها بواسطة، وحينئذٍ تكون من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة لا إشكال في قبولها.