للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((والمرأة)) أيضاً مجموعون على عدم وجوب الجمعة عليها، والشافعي -رحمه الله تعالى- يقول: يستحب للعجائز حضور الجمعة بإذن الزوج، ونقل عنه القول بالوجوب، لكن أصحابه لا يعرفون إلا القول بالاستحباب، ومسألة الجمعة وحضور النساء للخطبة وإفادتهن لا شك أنه أمر مطلوب، لكن ليس بواجب، على ألا يرتكبن محظوراً أثناء خروجهن، مع الأسف أن بعض النساء من حرصها على الخير تجيب النداء تخرج إلى الجمعة، وتخرج إلى التهجد والتراويح وغيرها، لكن ترتكب بعض المحظورات إما جهلاً وإما تساهلاً، تخرج مع سائق أجنبي إلى صلاة التهجد، هذا تناقض هذا، تخرج متطيبة إلى صلاة الجمعة، هذا لا شك أنه إما جهل وإما تناقض، فعلى المرأة إذا أرادت أن تحضر الجمعة وإلا فالأصل أنه ليس عليها جمعة أرادت أن تحضر الخير ودعوة المسلمين أن تخرج من غير فتنة واستشراف ونظر للرجال أو تعريض للرجل بالنظر إليها، وإذا كان هذا بالنسبة للجمعة فأمر العيد أكد، فأمر العيد أكد، في حديث أم عطية: "أمرنا أن نخرج العواتق والحُّيض وذوات الخدود إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين" هذا أمر، حتى قال بعضهم بوجوب خروج المرأة إلى صلاة العيد، لكن يلاحظ ما ذكر، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح،

إذا كانت بحيث يفتتن الرجال بها قد .. ، عليك القرار في بيتك، والله المستعان.

((وامرأة وصبي)) الصبي أيضاً متفق أنه لا جمعة عليه، الصبي الصغير الذي لم يكلف يعني من حيث الوجوب كغيرها من واجبات الإسلام، لم يكلف بعد، لكن يأمر بحضورها، ويأمر بالصلاة، ويأمر بالصيام إذا أطاقه تمريناً له على الطاعة، ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) ليمرن، أم من حيث الوجوب وكونه يأثم بعدم الحضور لا، وهذا متفق عليه.