اشترط بعضهم أن يكون فعل صلاة الخوف في أخر الوقت، في أخر الوقت، لماذا؟ لأنه مادام في الوقت سعة واحتمال أن ينجلي الخوف فتصلى الصلاة كاملة، نعم يعني نظير ما قالوا في التيمم، قالوا: لا يصلي بالتيمم حتى يضيق عليه الوقت ويجزم أنه لن يجد الماء في الوقت، ومثل هذا لا يصلي صلاة الخوف حتى يضيق الوقت، في أخر الوقت بحيث يجزم ويغلب على ظنه أنه لن يصلي الصلاة صلاة حضر، صلاة أمن، إذا جزم بهذا صلاها صلاة خوف، لكن هذا ليس له دليل.
اشترط بعضهم حمل السلاح حال الصلاة، وهذا اشترطه داود، فلا تصح صلاة الخوف إلا لمن حمل السلاح نعم حمل السلاح واجب، حمل السلاح واجب، لكن لا أثر له في الصلاة؛ لأن مخالفة هذا الواجب وارتكاب المحظور بوضع السلاح من غير سبب، نعم من غير حاجة أمر خارج عن الصلاة، فلا أثر له فيها.