منها: ألا يكون القتال محرماً، لا يكون القتل محرماً؛ وذلكم لأن التجاوز عما يتجاوز عنه من صورة الصلاة في صلاة الخوف إنما هو للحاجة فهو على خلاف الأصل، ويكون حينئذٍ في عرف أهل العلم رخصة وإلا عزيمة؟ رخصة والعاصي لا يترخص، العاصي لا يترخص؛ لأنه لا يعان على معصيته، شخص أو مجموعة من الأشخاص يطلبون غيرهم في البراري والقفار لقتلهم والاعتداء عليهم وسلب أموالهم ونتيح لهم فرصة لصلاة الخوف؟ ولذا اشترط بعضهم ألا يكون القتل محرماً، نعم هذا شرط لا بد منه، نظير ما قالوا في كون العاصي بسفره لا يترخص، لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر؛ لأنه بإباحة هذه الرخص نعينه على معصيته، ومنها: أن يكون المصلي مطلوب للعدو لا طالباً له؛ لأن الطالب آمن ما هو بخائف، المطلوب هو الخائف الطالب لغيره آمن وإلا خائف؟ آمن لأنه متى ما أراد رجع ما صار شيء، لكن المطلوب هو الخائف، ولذا اشترط بعضهم أن يكون المصلي مطلوب للعدو لا طالباً له؛ لأنه إذا كان طالباً أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة أو يكون خاشياً لكر العدو عليه، يقول الشارح: وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع، مأخوذة من أحوال شرعيتها، وليست بظاهرة في الشرطية، لا شك أن بعضها ظاهر وبعضها ليس بظاهر؛ لأن صلاة الخوف جاءت على خلاف الأصل فهي رخصة، ولا يعان من لا يشرع له القتال في مثل هذه الصور على ما هو بصدده، ثم قال الشارح: واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن الجماعة، من أعظم الأدلة على عظم شأن الجماعة، وهذا قررناه في أول الكلام على صلاة الخوف؛ لأن هذه الصلاة التي أوجبها الله -جل وعلا- على هيئات وكيفيات محددة، فيها أركان وفيها شرائط، وفيها واجبات، يتنازل عن بعض هذه الأركان من أجل الحفاظ على الجماعة يتم التنازل عن هذه الأركان للمحافظة على صلاة الجماعة، ففي حال الأمن من باب أولى، في حال الأمن من باب أولى.
هذا يقول: هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟