هذا الحديث حديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)) وسيأتي حديث بعد هذا: ((لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاً)) هذا الحديث صحيح في مسلم حديث جابر في مسلم صحيح ((إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)) ليكون النوعية حسنة، وللون حسن، والكمية كافية ضافية، هذا إحسان الكفن من كل وجه، إحسان الكفن من كل وجه هو ما يقتضيه هذا الأمر، وفي حديث علي حديث ضعيف سيأتي: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((ولا تغالوا في الكفن فإن يسلب سلباً سريعاً)) لأنه مآله إلى الذهاب والبلاء، لكن الأمر بإحسانه مطلوب لحديث جابر، والمغالاة ممنوعة سواء كانت في الكفن أو في غيره، النهي عن المغالاة لا تعارض الأمر بإحسان الكفن، يكون إحسانه بدون مغالاة وبدون إسراف، نعم.
قال -رحمه الله-:
وعنه -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول:((أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ )) فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم" رواه البخاري.