للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجلوس حتى توضع، أخذ بيديه أبو هريرة -رضي الله عنه- أخذ بالرخصة، وأن هذا هو الأولى، وأنه لا يأثم من جلس قبل ذلك، لكن مقتضى فلا يجلس مخالفة هذا النهي ليست بالهينة، وأبو سعيد -رضي الله عنه وأرضاه- عرف بمواقفه في الإنكار، وأنكر على مروان وهو على المنبر، ولما أراد أن يصلي أو يخطب قبل الصلاة أنكر عليه، أراد أن يخطب قبل الصلاة فأنكر عليه، أبو هريرة -رضي الله عنه- ترخص ورأى أن هذا في مثل هذا الموضع يمكن أن يتجاوز عنه، يعني في معاملة الكبار، هل يسكت عن مثل هذا ويجامل فيه ويدارى فيه تحصيلاً لمصالح أعظم أو تتبع النصوص ويدار معها من غير نظر إلى غيرها؟ لا شك أن الإسلام جاء بالمصالح ودرء المفاسد، فإذا كان يترتب على مثل .. ، هذا الفعل هو الأصل ((من رأى منكم منكراً فليغره بيده فإن لم يستطع فبلسانه)) لكن إذا ترتب على مثل هذا الإنكار منكر أعظم منه، لا شك أن يكون حينئذٍ الإنكار الذي يترتب عليه منكر أعظم منه يكون مرجوح، وأهل العلم ينصون على هذا، وأبو سعيد له مواقف مشهودة ومعروفة في الصحاح وفي غيرها من هذا النوع.

وعن أبي إسحاق أن عبد الله ....

لحظة.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال ثبت الجلوس، وما دام ثبت الجلوس ... ، الإعظام أيضاً قد يكون واجب وقد يكون مندوب، فإذا كان مندوباً فيكون الجلوس صارف من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا من شيخ الإسلام -رحمه الله-، نعم.

وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجل القبر، وقال: "هذا من السنة" أخرجه أبو داود.