للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أبي إسحاق هو السبيعي عن عبد الله يزيد الخطمي صحابي شهد الحديبية، أدخل الميت من قبل رجلي القبر، رجلي القبر هل القبر له رجلان أو المكان من القبر التي توضع فيه الرجلان؟ فيكون من إطلاق الحال على المحل، رجلي القبر، القبر له رجلان؟ نعم؟ ليست له رجلان، إذاً الموضع الذي توضع فيه الرجلان، هما رجلا القبر، والموضع الذي يوضع فيه الرأس من القبر هو رأس القبر، من إطلاق الحال وإرادة المحل الحديث يدل ... ؛ لأن عبد الله بن يزيد صحابي، وقال: هذا من السنة، قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، فيدل على أن أول ما ينزل في القبر ما يلي الرجلان، وما يليهما، وهذا الوضع مناسب جداً؛ لأن تدلية الرجل من قبل رأسه ليس هو الوضع الطبيعي، نعم تدلية الإنسان في حياته أول ما يضع رجليه قبل رأسه، ثم يضع رأسه وحرمة المؤمن بعد موته كحرمته حال حياته، على ما سيأتي فيصنع به كما يصنع بالحي، في أحد يبي يضع الرأس قبل الرجلين؟ نعم؟ افترض أن معك مريض تريد أن تضعه على سرير الأصل أن توضع الرجلان ثم يضجع، هذا ما يدل عليه الحديث، وبه قال الشافعية والحنابلة، ومنهم من قال: الرأس أفضل فيوضع في القبر قبل، وروي عن الشافعي -رحمه الله- عن الثقة مرفوعاً، والثقة عنده إبراهيم بن أبي يحيى كما نص على ذلك أهل العلم، وهو في غاية الضعف، جماهير العلماء على ضعفه، من حديث ابن عباس أنه -صلى الله عليه وسلم- سل ميتاً من قبل رأسه، وهو أحد قولي الشافعي، هذا القول الثاني، والقول الأول هو الذي يؤيده حديث الباب، هناك قول ثالث وهو لأبي حنيفة أنه يسل من قبل القبلة معترضاً هكذا، من قبل القبلة معترضاً بحيث يوضع رأسه ورجلاه في آن واحد، لا يقدم هذا ولا هذا معترض، والذي يدل عليه حديث الباب أن الذي يوضع في اللحد الرجلان قبل الرأس، هذه هي السنة كما قال عبد الله بن يزيد، لكن إذا خشي مثلاً من ثقل الميت أنه لو دليت الجهة التي فيها الرجلان قبل ما فيها الرأس أو العكس أنه يسقط من حامليه لثقله مثلاً يسل، يفعل الأرفق به وبحامله، لكن إذا تيسر أن يدلى من قبل رجليه هذه هي السنة، لكن إذا لم يتيسر يفعل الأرفق به وبحامله، مسألة ستر القبر عند إدخال الميت فيه جاء من حديث