يقول: وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((كسر عظم الميت ككسره حياً)) يعني الاعتداء على الميت كالاعتداء على الحي، فالمسلم محترم حياً وميتاً، فالذي يعتدي عليه في حال موته حكمه حكم الذي يعتدي عليه في حياته، والذي يكسر العظم في حال الحياة نعم؟ كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يضمن بلا شك، الذي يكسر يقتص منه، تأخذ قيمة جنايته، لكن في رواية لابن ماجه هنا بينت وإن كانت ضعيفة رواية ابن ماجه ضعيفة، يعني من كسر رجل ميت تكسر رجله وإلا ما تكسر، مقتضى الراوية الأولى أنها تكسر، أو تأخذ قيمتها إن لم يمكن الاقتصاص، إن لم يمكن الاقتصاص تأخذ ديتها، لكن رواية ابن ماجه من حديث أم سلمة:((في الإثم)) يعني لا في الاقتصاص في الدنيا، كما في الدنيا، فيختلف الحي عن الميت بأن الحي الجناية عليه إما توجب الاقتصاص أو الدية، لكن الجناية على الميت مقتضى الرواية الأولى أنه كالحي، ومقتضى الرواية الثانية أنه لا يقتص منه، لكن إذا عرف شخص أنه يعتدي على الأموات فضلاً عن كونه يتسبب في الموت يعتدي عليهم في نفسه شيء على هذا بعينه أو على هذه القبيلة بعينها، أو على هذا البلد بعينه مثل هذا يعزر تعزيراً بليغاً يردعه عن فعله؛ لأن المسلم محترم، إذا احتيج إلى الكسر، القبر صغير والمساحة ضيقة لا يمكن توسيعه أو القبر صلب لا يمكن الزيادة فيه، فماذا يصنع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في غير هذا، هذه مسألة مفترضة، وإلا معروف يشاف قبر ثاني شاف قبر ثاني، ذهب؟
طالب:. . . . . . . . .
بعضهم سهل لكن الذهب يخلع، دعونا في مسألتنا القبر ضيق، والمسألة مفترضة أن ما في إلا هذا القبر الصغير، وهذا طويل، يكسر وإلا يثنى؟ كيف؟ يثنى ولا يكسر، نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال:"ألحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً، كما صنع برسول الله -صلى الله عليه وسلم-" رواه مسلم.
وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد:"ورفع قبره عن الأرض قدر شبر" وصححه ابن حبان، ولمسلم عنه:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه".