وأولويات الأمور، نعم إن وجد هناك شيء يفوت فالذي يفوت يقدم، فلو افترضنا أن شخصاً لا يصلي، جار للمسجد، ولا يرى في المسجد، ومع ذلك عرفنا أنه يريد أن يرتكب الفاحشة، فيريد أن يزني بامرأة، أو يلوط بغلام، أو ما أشبه ذلك، وهذا أمر يفوت إن تركناه حتى يصلي، أيهما أعظم هذه الفاحشة أو ترك الصلاة؟ ترك الصلاة أعظم، لكن لو رتبنا هذه الأولويات، وقلنا: ما دام ما يصلي يسوي الذي يبي، المسألة أولويات وفرائض الدين مرتبة، هل نقول: أنه لا نحول بينه وبين هذه المرأة، أو بينه وبين هذا الصبي حتى يصلي؟ لا، لأن هذه أمور تفوت، فالأمور التي تفوت لا بد أن يحال بينها وبين من أراد ارتكابها.
((افترض عليهم صدقة)) في هذا جواز إطلاق الصدقة على المفروضة، على الزكاة، خلافاً لمن قال: إن لفظ الصدقة يختص بالنفل، والحديث فيه ما يدل على إطلاق الصدقة على المفروضة (صدقةً في أموالهم) الصدقة في المال أو في الذمة؟ الصدقة تجب بعين المال أو بذمة صاحب المال؟ أو بعين المال ولها تعلق بالذمة؟ بمعنى أنه لو قلنا: أنها في الذمة المال ما له علاقة، بحيث لو تلف قبل وإلا بعد هي في ذمة صاحب المال، وإذا قلنا: أنها في المال لو تلف المال تلفت تبعاً له، وإذا قلنا: أن لها تعلق بالذمة، ربطنا بين الأمرين، قلنا: الأصل أنها في أموالهم؛ لكن ارتباطها بالذمة من أجل الضمان؛ لئلا يضيع حق الفقير.