للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الحديث يروى من طريق هذه السلسلة المشهورة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والخلاف فيها معروف، وأشرنا إليه مراراً أنها مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هل يحكم باتصالها أو إرسالها؟ هل تقبل أو لا تقبل؟ وسبب الخلاف ومنشؤه في عود الضمير في جده، هل يعود إلى عمرو فجده محمد تابعي، فيكون الخبر مرسلاً، أو يعود إلى أبيه يكون جد الأب عبد الله بن عمرو بن العاص، وصرح به في مواضع، وهو المرجح، ولذا القول الوسط في هذه السلسلة أنه إذا صح السند إلى عمرو أنها لا تنزل عن درجة الحسن، فهذا الحديث حسن.

قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) رواه أحمد، ولأبي داود: ((ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) فائدة مثل هذا الحديث أن الغني صاحب المال لا يكلف إحضار زكاته، وإنما تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، قوله: على المياه يدل على أن هذه زكاة إيش؟ بهيمة الأنعام، هي التي ترد المياه، وعلى هذا لو جاء الساعي إلى صاحب الإبل، وقال له: عليك جذعة، قال هذه الجذعة خذها، قال: تحتاج إلى نقل، تبي لها أقل شيء تنقل إلى البلد الذي فيه الإمام لتسلم إليه تحتاج إلى مال ثلاثمائة ريال، أقل شيء، النقل على من؟

طالب: بناءً على الحديث؟