للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على صاحبها وإلا على .... ؟ على الساعي، المقصود أنه هو الذي ينقلها، عليه نقلها، وليس على صاحبها، فالصدقات إنما تؤخذ على المياه، يعني مهما كلفت عليه نقلها؛ لكن إذا رأى الساعي مثلاً أن هذه لو باعها في مكانها هذه الجذعة تبي تجيب ألفين في مكانها، وإذا نقلها تحتاج إلى نقل بخمسمائة، ثم تجيب ألفين هناك في محل قبضها؟ كيف يتصرف؟ يبيعها في مكانها ويفعل الأصلح للفقراء، والمسألة مفترضة في ساعٍ والسعاة ثقاة، هذا الأصل، لا يجوز للإمام أن يولي في هذه الأعمال إلا الثقاة الأمناء، فإذا رأى أن من مصلحة الفقير أن يتصرف فيها، كما لو اعترضها شيء يقتضي ذبحها، يعني يتركها تموت هدراً وإلا يذبحها؟ يذبحها، فعلى كل حال هذه مسألة؛ لكن ما يترك المجال على أوسع أبوابه بحيث إذا سئل الساعي أين زكاة آل فلان؟ قال: والله أشرفت على الموت وذبحتها، لا بد من التأكد، وإقامة البينات على ذلك، لا بد أن يقيم بينة على ذلك، وإذا قلنا: أن الأصل أنه ثقة، وهو مؤتمن، يكفي يمينه.

ولأبي داود: ((ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) قد يقول قائل: أننا نمر أحياناً على الصوامع، والصوامع تحسم الصدقة، والسراوات تبلغ كيلوات، وأهلها هم الذين ينقلونها، نقول: ما نقولها من أجل الزكاة، وإنما نقولها من أجل البيع، وإلا مؤونة الزكاة على بيت المال، عليها، على الزكاة نفسها.

قال -رحمه الله-: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) رواه البخاري، ولمسلم: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)).