للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها)) يعني من أعطاها طيبةً بها نفسه يطلب الأجر والثواب من الله -جل وعلا- فله أجرها، ((ومن منعها)) رفض أن يدفعها يترك؟ لا، ((ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله)) الشطر منصوب معطوف على الضمير المنصوب آخذوها وشطر ماله، يعني معناه: آخذوها وآخذون شطر ماله، عقوبة له، تعزير له، تعزير بالمال، (عزمةٌ) عزمةٌ خبر لمبتدأ محذوف يقدر هي أو هذه عزمةٌ من عزمات ربنا، والنصب (عزمةً) على أنه مصدر مؤكد لنفسه، مصدر مؤكد عزمةً من عزمات ربنا، عزمة يعني جد ليست بالهزل، فلا يتراخى فيها، هل العزمة هنا بمعنى العزيمة التي تقابل الرخصة؟ الآن مسألة التعزير بالمال الذي دل عليه هذا الحديث، هل الحديث يدل على التعزير بالمال؟ نعم يدل على التعزير بالمال، وكالصريح في هذا، الذين لا يجيزون التعزير بالمال يؤولون يقولون: هو شُطِر ماله، بمعنى أنه المال يجعل نصفين، نصف خيار، ونصف أقل، يعني خيار المال في جهة وأرذاله في جهة، فتؤخذ الزكاة من خياره، وحينئذٍ لا يؤخذ منه أكثر مما وجب عليه شرعاً، ويقولون هذا الكلام من أجل إيش؟ أن يفروا من العقوبة بالمال، ليفروا من العقوبة بالمال؛ لكن حتى على هذا التأويل فيه عقوبة بالمال، كما قال النووي -رحمه الله تعالى- لأن خيار المال لا يجوز أخذه؛ لأن قيمته أعلى، ((وإياك وكرائم أموالهم)) نفائس الأموال لا يجوز أخذها، وإنما تؤخذ الزكاة من الأوساط، من أوساط المال، لكن إذا أخذت من الكرائم تعزيراً له، هذا فيه تعزير بالمال، يعني إذا وجب عليه جذعة مثلاً وعنده جذعة نفيسة وجذعة متوسطة وجذعة رديئة؟ لا تؤخذ الردئية مراعاةً لحظ الفقراء، ولا تؤخذ النفيسة الكريمة مراعاةً لحظ الغني، إنما يؤخذ الوسط، نفترض الكريمة هذه بألفين، والمتوسطة بألف وخمس، والرديئة بألف، إذا أخذنا الكريمة التي تسوى ألفين هذه الخمسمائة القدر الزائد على الواجب الأصلي الذي هو المتوسط تعزير بالمال، ففروا من التعزير بالمال بهذا التأويل، ووقعوا فيه، يلزمهم هذا وإلا ما يلزمهم؟ يلزم، إذاً من يصحح الحديث فيه جواز التعزير بالمال، عزمة، العزيمة تعريفها عند أهل العلم ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجح، هذه