للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيش؟ الرخصة، العزيمة ما ثبت على وفق الدليل الشرعي مع عدم المعارض، والرخصة ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجح، الآن الدليل الشرعي ما هو يقتضي احترام الأموال؟ أموال الناس وتحريم أخذها؟ وأن الله حرم الأموال كما حرم الدماء؟ وشدد ((لا يحل مال امرئٍ إلا بطيب نفسٍ منه)) ولا يجوز الاعتداء على مال المسلم، و ((من قتل دون ماله فهو شهيد)) كل هذه النصوص تحرم الاعتداء على أموال المسلمين، فهل هذا الحديث يجري على تعريف العزيمة، أو على تعريف الرخصة؟ ما هو بالأصل عندنا تحريم أموال المسلمين، وهذا فيه أخذ أموال المسلمين، إذا على الحد رخصة، فعزمة هل تخالف قولنا: رخصة فيما يقابل العزيمة؟ هل لنا بأن نقول: عزمة وليست بعزيمة؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني مثلما يقول الحنفية في زكاة الفطر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، ويقولون: ليست بفريضة، ومثلما يقول جمهور العلماء في حديث: ((غسل الجمعة واجب)) يقولون: ليس بواجب، مثله يعني، الاصطلاح مختلف، على كل حال هذا دليل واضح عند من يقبله ويصححه على جواز التعزير بالمال، وإذا قلنا: أنه رخصة والأصل حرمة الأموال قلنا: لا يجوز طرده في كل مخالفة، بل يقتصر على النص في مورده، ولا يجوز أن يتوسع فيه، والشارح ذكر عن أهل عصره أنهم توسعوا ويفرضون الضرائب على كل شيء، ويصرفونها في مصالحهم الخاصة، وتوسع في هذا الكلام كلام طويل، حتى آل بهم الأمر أو ببعضهم إلى أن يجعل هذه العقوبات المالية في مقابل الحدود، وجب عليه جلد شرب ثمانين جلدة هات ثمانين وامشي، زنا مائة جلدة هات مائة وامشي، هذا تغيير، تغيير لشرع الله، هذا تبديل لشرع الله، نسأل الله السلامة والعافية، وعلى كل حال أموال المسلمين محترمة، وأعراضهم محترمة، ودماؤهم محترمة، ويبقى مثل هذا النص في مورده، وهو أصل لمن يعتمد عليه في التعزير بالمال.