للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقصود أنه حلي المرأة المعروف أنها تلبسه {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} [(١٨) سورة الزخرف] الزينة يعني، هذا الأصل في الحلي، ولذا لو اتخذت المرأة أناء من ذهب وجبت فيه الزكاة؛ لأنه حرام ما يجوز أن تقتنيه، فالمسألة هل إجراء الذهب المستعمل حلي للمرأة، كما يستعمل في القنية ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة)) وأيضاً الأثاث ما فيه زكاة، كل ما يستعمل ما فيه زكاة، وأقوى ما في المسألة من الأدلة الخاصة حديث الباب هذا، والحديث الذي يليه ضعيف؛ لكن أقوى ما فيها هذا.

طالب:. . . . . . . . .