لا، لا، الترمذي صحيح أنه يقول: لا يعرف إلا من طريق ابن لهيعة؛ لكن غير صحيح يروى من غير طريقه يروى عن حسين المعلم، وهو ثقة ما في إشكال، لا، الذي يقبل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقبل هذا الحديث، الذي يقبل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما فيه إشكال الحديث من حيث الثبوت أقل أحواله أنه حسن؛ لكن هل الزكاة المطلوبة هي الزكاة المطلوبة فيما توافرت فيه الشروط؟ أو أن زكاته إعارته كما يقول جمع من أهل العلم؟ كما أن الماعون زكاته أيضاً بذله عند الحاجة إليه، فزكاة كل شيء بحسبه، فالمقصود أن إيجاب الزكاة فيما لا تجب فيه تكليف بما لا يجوز التكليف فيه، إلا بنص يقطع العذر، لأن الأصل براءة الذمة، والقاعدة الشرعية أن المقتنيات لا زكاة فيها، المستعملة، ومنها هذا، مثل الأثاث ومثل السيارة، ومثل الفرس، ومثل العبد، ومثل البيت، كلها ما فيها زكاة؛ لأنها مستعملة؛ لكن أيضاً التفريط بواجب من واجبات الإسلام والدليل فيه صحيح لا يمكن، ولذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في تفسير آية التوبة عرض المسألة، وبسطها بسطاً لا نظير له، وبعضهم يرى أن مثل هذا الحديث كان في أول الأمر، لما كان الذهب محرماً على النساء؛ لكن كيف يقول: تؤدين زكاته ويسكت عن تحريمه؟ لأن الذهب المحلق فيه ما فيه، وجاء فيه كلام، لكن كيف ما أنكر اللبس فضلاً عن الزكاة؟ لو كان هذا الكلام له وجه؟ فإذا قارنا بين الأصل الذي هو براءة الذمة، وأن مثل هذا الخبر على ما فيه من خلاف بين أهل العلم، وليس في الباب ما هو أقوى منه، فتبقى المسألة مسألة احتياط، فلا يحمل الإنسان نفسه ما لا تحتمل، نعم إذا أراد أن ينقل الفتوى، يقول: والله الشيخ فلان يفتي بوجوب الزكاة، هذا ما عليه شيء، لا سيما وأن من يفتي به تبرأ الذمة بتقليده؛ لكن هو يتحمل مثل هذا وهو غير مقتنع مشكلة؛ لأن تكليف الناس بغير واجب لا يجوز، والاحتياط إذا أراد أن يحتاط يحتاط لنفسه، أما يحتاط لغيره لا، يقول لهم: الأحوط أن تدفعوا الزكاة، لا مانع، أما مسألة الإلزام والإيجاب يحتاج إلى نص قاطع للعذر.