للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو الأصل أن الزكاة إذا أطلقت في النصوص فالمراد بها المفروضة، المقدرة التي اشترط لها في الشرع شروط، بحيث إذا توافرت هذه الشروط وجبت هذه الزكاة؛ لكن هل توافرت الشروط للزكاة المقدرة شرعاً هنا؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، كيف؟ المانع المسكتين بيد الطفلة الصغيرة إحدى عشر جنيه؟ يمكن ما تشيلهم إحدى عشرة جنيه، هذا واضح كونها ما بلغت النصاب هذا ما فيه إشكال؛ لكن الحول الذي هو احتمال، فالذي تجب فيه الزكاة المفروضة هو الذي تتوافر فيه الشروط للزكاة المفروضة، أنا ما أقول: أنها لا تزكي، النساء ما تزكي، لا، أنا أقول: أن إيجابها يحتاج إلى دليل قاطع، إيجاب الزكاة على النساء يحتاج إلى دليل قاطع، والذي يزكي من باب الاحتياط هو بينقل فتوى، من استفتاه من النساء، قال: والله الشيخ ابن باز يقول فيه الزكاة، تبرأ عهدته وذمته؛ لكن لا يتبنى شيء إلا إذا ترجح له دليله.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا هو نص على زكاة، ما نص على لبس، هو نص على الزكاة.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟ من باب الخروج من العهدة بقوة، ما يكفي أن تزكي لا ذهب ولا شيء، لا هذا يتصور هذا سهل؛ لأنه في مقابل نار، سوارين من النار في الآخرة، لأن الزينة كمال.

طالب:. . . . . . . . .

لا، تعطين، وتدفعين، وتؤدين، كلها بمعنى واحد ما فيه فرق، في شيء؟ في شيء يا شيخ؟ أنا ما زال في نفسي شيء من إيجاب زكاة الحلي، وأن الدليل لا ينهض بحيث يلزم الناس بها، أما باب الاحتياط لا بأس، الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- لما أنهى الكلام وتكلم على المسألة بعجرها وبجرها، بأدلتها وخلافها، أشار إلى أن إخراج الزكاة احتياط، الاحتياط أمره سهل؛ لكن الإلزام بغير لازم هذا هو المشكل، ومعروف أن الأئمة جمهورهم لم يقولون بها، مالك والشافعي وأحمد: لا تجب الزكاة في الحلي عندهم، وجاء عن بعض الصحابة أيضاً آثار تدل على أنهم لا يرون زكاة الحلي.

الحديث الذي يليه:

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- ..

حديث أم سلمة، قرأته؟

نعم يا شيخ،

قرأت حديث أم سلمه؟

نعم.