للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر بالتراص في الصفوف يفهمه بعض الإخوان على المضايقة المؤذية، لا يا أخي، التراص في الصفوف أن لا يبقى فرج وأن يأخذ الإنسان بقدر ما يكفيه، لأن بعض الناس لا يفهم حقيقة المحاذاة يجعل الفرج موجودة ويتحايل على سد هذه الفرج بفتح وتوسيع ما بين الرجلين، هذا ليس التراص المطلوب، أبداً، إنما المحاذاة بالمناكب والأقدام، بمعنى أن الإنسان لا يأخذ أكثر مما يكفيه، ولا يترتب على ذلك أن يتراص الناس تراص يذهب عنهم الخشوع، ويخطئ في حق إخوانه من يرصهم رصاً بحيث لا يطمئنون في صلاتهم، فالمسألة مسألة اعتدال، لا تترك فرج ولا تسد بالطريقة التي بعض الناس يفعلها بأن يوسع ما بين الرجلين، هذه ليست ليس بحل شرعي، لأن المحاذاة إنما هي بجميع البدن، فالذي يؤذي الناس في التراص هذا الذي من زعم، على حد زعمه أنه ليدرك أجر الصف الأول قد يحصل له من الإثم أكثر من ذلك، إذا كنت تريد الصف الأول فهجر يا أخي بادر، أما تأتي متأخر وتؤذي الناس وتراصهم وتذهب الخشوع وتجعلهم لا يعقلون شيء من صلاتهم ما هو بصحيح.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال المطلوب في الصلاة ولبها الخشوع، فإذا تراص الناس تراص مؤذي، بعض أحيان مؤذي، فهذا لا يفقه من صلاته شيء، هذا يتسبب إلى إذهاب لب الصلاة الذي هو الخشوع، والمسألة مسألة توسط واعتدال، لا تؤذي الناس ولا تترك فرج، ((من وصل صفاً وصله الله)) نعم، ويبقى أن المسألة بقدرها، ما تأتي إلى مكان شبر وأنت عرضك متر، ما هو بصحيح أبداً، هذا مؤذي هذا، ويحصل لك من الإثم أعظم وإن حرصت على الصف بزعمك.

طالب:. . . . . . . . .

يعدل، يسوون ما في بأس أبداً، لا بس يبقى أنه بالطريقة المناسبة، بعض الناس يرص الناس غصب، لا، لا ما يمكن هذا يتعرض إلى بطلان صلاة بعضهم.

يقول: موضع السؤال حديث عمرو بن شعيب في الزكاة إذا كان مضي الحول والنصاب أمر ثابت ومتقرر في الشريعة فلماذا لا نحمل حديث عمرو بن شعيب على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- علم أن لديها ما يكمل النصاب؟

لكن المسألة وقعت لأمر معلوم مشاهد، مشاهد، مسكتان.