للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يمكن أن نحمل لفظ الزكاة في الحديث الذي عليه الزكاة الشرعية المفروضة، إما قياسه على الماعون والفأس ونحوها بأن تكون تزكيته الإعارة وما أشبه ذلك فقياس مع الفارق لأن الذهب تتعلق به النفوس وتشح به، أما تلك فتتعلق به النفوس تعلقاً كبيراً؟

على كل حال لكنها تحتاجها أكثر من الذهب، لا تتعلق بها النفوس، لكن تصور شخص ما عنده ماعون، ولا عنده فأس، حاجته إليها أشد من حاجته إلى الذهب.

يدل على مضي الحول الذي عندها من الذهب أنها ألقتها؟

ما يلزم، ما يلزم إطلاقاً أنها لما هددت بالنار ألقتهما،؟؟؟ المسألة مسألة كمال في مقابل نار، ما يلزم.

يقول: هل هناك شرح لقواعد بن رجب، هل هناك شرح لكتاب الإلزامات والتتبع للدار قطني، ما أفضل الطبعات المحققة لحلية الأولياء؟

القواعد ليس لها شرح إلا ما سجل من دروس بعض المشايخ، الإلزامات والتتبع أيضاً ليس لها شرح إلا أنها طبعة محققة، والعلماء أجابوا عنها، فإذا قرأ الإنسان هذا الكتاب يرجع إلى أجوبة الحافظ ابن حجر والنووي وغيرهما، حلية الأولياء ما حققت إلى الآن.

يقول: قمت بدفع مبلغ للمساهمة في بناء مسجد بنية إيصال ثوابه للإمام أحمد ولشيخ الإسلام بن تيمية وكذلك ابن القيم فهل هذا أفضل أم هناك طريقة لي أفضل؟

على كل حال أنت استفدت من هؤلاء الأئمة ويصل إن شاء الله أجره وثوابه لهم، لكن إن كان أبواك بحاجة إلى مثل هذا فهم أحق.

شخص يجمع المال لتسديد الديون الذي على والده فهل في المال عليه زكاة علماً أنه يحول عليه الحول ربما أكثر من مدة؟

ليس فيه زكاة لأنه ليس ملك لشخص مطالب بالزكاة.

من يصرف راتبه كله خلال الشهر فهذا ليس فيه زكاة لأنه لم يحل على الباقي حول، إذا كان يصرف قبل أن يحول عليه الحول فليس فيه زكاة، لكن إذا تصدق بشيء منه فالصدقة معروف حكمها سيأتي.