للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واجبة يقولون واجبة، نقول: الصحابي يقو: فرض رسول الله، وأنتم تقولون لا، ليست فريضة، هذا من اختلاف الحقيقة العرفية عندهم، -العرف الخاص- مع الحقيقة الشرعية، الصحابي عربي لكن هل يريد الفرض معناه اللغوي الذي يشمل الوجوب أو معناه الأخص عند الحنفية الذي هو أعظم من الوجوب، اختلاف الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية، هل يؤدي هذا إلى تضليل المخالف نقول أن الحنفية عاندوا الحديث وردوا الحديث قالوا ليست فرض؟ هذه مسألة مهمة يعني إذا جاءنا لفظ شرعي موافق للاصطلاح الفقهي ما فيه إشكال لكن إذا جاء على خلاف الاصطلاح الفقهي كما هنا وكما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) الأئمة قاطبة على عدم وجوبه، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول واجب، وهم يقولون: ليس بواجب، هل هذه معاندة ومحادة أو أن الوجوب له معان في اللغة يحمل عليها، كما أن الحقيقة العرفية إذا نفي اللفظ بسببها لأن المسألة مع انفكاك الجهة ما تكون هناك معاندة، لو أقسم شخص أنه ما رأى جمل أصفر في عمره كله، وفي قوله -جل وعلا-: {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [(٣٣) سورة المرسلات] يقسم شخص يقول: والله ما رأيت جمل أصفر، نقول يا أخي أنت مكذب للقرآن أو نقول لك وجه باعتبار انفكاك الجهة، أنت تريد الأصفر في الحقيقة العرفية عند الناس، في جمل أصفر على ما يتعارف عليه الناس، في اللون الذي تعارف ما في، الذي تعارف عليه عموم الناس ما في أصفر، لكن جاء النص في ذلك، فاختلاف هذه الحقائق، أولاً ينبغي أن تكون الاصطلاحات الشرعية العرفية عند أهل العلم متحدة مع الاصطلاحات الشرعية ومع الألفاظ النبوية، لكن قد يكون للفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية، يعني لو جاء شخص ما يملك درهم ومدين بالملايين، وجاء شخص وقال هذا مفلس وأقسم آخر أنه ليس بمفلس بناءً على حديث: ((أتدرون من المفلس؟ )) حقيقة شريعة المفلس الذي يأتي بأعمال أمثال الجبال صدقة وصيام وصلاة وغيرها من أنواع العبادات ويأتي بتعديه على الآخرين بالكلام بالضرب بأخذ المال بغيره، هذا مفلس، وهذا الشخص ليس هذا وصفه، فهو ينظر الذي قال أنه ليس بمفلس ينظر إلى هذا النص، وآخر أقسم أنه مفلس، هو مفلس وتأتي