للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقيقة شرعية في باب الحجر والتفليس أنه ينطبق عليه أنه مفلس من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، لو بعت على شخص غني، عنده أموال لكنه يأتي بأعمال أمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا واعتدى على هذا، هو مفلس من جهة باعتبار، لكن عنده أموال فهو غير مفلس، فمثل هذه الأمور التي تختلف فيها الحقائق الشرعية تنزل منازلها، لكن هنا فرض وهؤلاء يقولون: ليس بفرض فالفرض والواجب يتفقان يجتمعان في ترتب الإثم على الترك، والثواب على الفعل، فهما من هذه الحيثية شيء واحد، وبهذا يقول الجمهور، لكن لا يختلف أحد في أن الفرض يوحي بأن هناك، لأن الفرض فيه حز وفيه قطع وفيه بخلاف الواجب الذي أصله السقوط، {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [(٣٦) سورة الحج] يعني سقطت لكن لو لم تؤثر على الأرض، إذا أحدثت في الأرض شرح قيل افرضت الأرض، لكن إذا كان مجرد سقوط وهو أخف من هذا اللغة تدل على أن الفرض أقوى من الواجب، لكن ما الذي يمنع أن نقول هي فرض كما قال الصحابي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتتحد الحقيقة والاصطلاح العرفي عند أهل العلم مع الحقيقة الشرعية، وهذا قول الجمهور وعلى كل حال ليس هذه محادة ومعاندة للنص، لكن أهل العلم ينصون أنه كلما قربت الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية كان أولى.