للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر، بدل من زكاة، أو منصوب على التمييز، صاع من تمر، أو صاع من شعير، الصاع معروف أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، يعني تقرب من كيلوين ونصف، وبعضهم يجعلها ثلاثة من باب الاحتياط، صاع من تمر أو صاع من شعير، على العبد والحر، العبد لا يملك إذاً هي على سيده لأنه لا يملك ولا مال له، على العبد والحر والذكر والأنثى، المرأة إذا كانت ذات مال فمن مالها، أو على زوجها والصغير على من تلزمنه نفقته، والكبير من ماله من المسلمين، وجوب الزكاة على العبد هل يدخل فيها العبد الكافر؟ الجمهور لا، لقوله "من المسلمين" وأنه وصف يعود إلى جميع ما تقدم، والحنفية يقولون ما نحتاج إلى هذا الأصل تجب على العبد وإن كان كافراً، لحديث ((ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر)) يستدل بعموم الحديث ويتركون خصوصه، كما أنهم لا يشترطون في العتق الإسلام عملاً بالإطلاق في آية الظهار، فلا يشترطون في العبد أن يكون مسلماً، والجمهور على اشتراطه لقوله من المسلمين، والحر والذكر والأنثى ويستوي في ذلك الذكر والأنثى والحر والعبد كلهم فطرتهم واحدة زكاتهم واحدة صاع كامل، ولا نقول أن للذكر مثل حظ الأنثيين إذاً صدقة المرأة نصف صاع، لا، والصغير تجب على الصغير عند بعض أهل العلم من ماله إن كان له مال، وإلا على من تلزمه نفقته، ومنهم من يقول على من تلزمه نفقته مطلقاً، لكن العلة التي ذكرت في الحديث الأخير، طهرة، فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم، قد يقول قائل الصغير ليس بصائم، وليس بمكلف فكيف يفرض عليه صدقة، منهم من قال بهذا، أنه لا تلزم في حق الصغير، لكن الحديث نص في الباب وأن صدقة الفطر تلزم الصغير، ولزومها له معروف يعني أنها تلزم من يمونه، ويكون الحكم للغالب، طهرة للصائم، الغالب أن الناس يصومون، أو من هو صائم بالقوة، هناك من هو صائم بالفعل، ومن هو صائم بالقوة، يعني أهل للصيام إذا كلف، عند أهل العلم شيء يقال له من تحقق فيه الوصف بالفعل ومنهم من يتحقق الوصف فيه بالقوة، إيش معنى بالقوة؟ إذا قلت فلان فقيه بالفعل، وزيد فقه بالفعل، وعمر فقيه بالقوة،