للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني القريبة إلى الفعل، زيد يستحضر المسائل بأدلتها حفظ عنده في ظهر القلب، ويعرف كيف يتعامل مع النصوص، أما الثاني ما في ذهنه شيء أو في ذهنه شيء يسير لكن إذا بحث أنتج, ووصل إلى نتيجة الحكم بدقة، هذا فقيه بالقوة عند أهل العلم، فهذا إذا بلغ يصوم، فهو صائم بالقوة، والصغير والكبير من المسلمين هذه اللفظة يختلف في ثبوتها وهي في الصحيح فمن أثبتها قال: زيادة من ثقة، ومن نفاها قال: أنها لا توجد عند أكثر الرواة، لكن وجودها في الصحيح المتلقى بالقبول لا يجعل لأحد كلاماً، وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة: هذا أفضل الأوقات، يعني بعد طلوع الشمس وقبل الصلاة، هذا أفضل الأوقات، لكن إذا أخرجت ليلة العيد أيضاً بعد وجوبها بغروب الشمس أيضاً وقت فاضل، لو تقدم العيد بيوم أو يومين فقد فعله الصحابة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة: وجوبها بغروب الشمس وهو الحد الفاصل ولا تجب إلا بغروب الشمس ليلة العيد، فمن مات قبل غروبها تخرج عنه صدقة الفطر؟ لا، من مات بعد غروبها تخرج عنه، من ولد قبل غروبها تلزمه، من ولد بعد غروبها لا تلزم صدقة الفطر عنه، هذا سر تقييدها بغروب الشمس وهو وقت الفطر.

هنا يقول: ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، هذه علة حكمة بمشروعية صدقة الفطر طهرة للصائم وأيضاً طعمة للمساكين وإغناء لهم في هذا اليوم الذي هو يوم عيد ويوم فرح يغفل فيه الناس عن وينشغلون فيه عن الكسب لكنه ضعيف، في إسناده أبو معشر نجيح الصندي وهو ضعيف عند الأكثر.