يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم عبد من جلة الصحابة وساداتهم فقه من فقهاء الأمة، من أهل القرآن ومن أهل الله وخاصته، ابن مسعود -رضي الله عنه- كان قليل ذات اليد وليس بعيب أن يوصف بهذا الوصف فحاله ميسورة يعني أقل من يقوم بحاجته ولذا احتاج إلى صدقة زوجته وليس بعيب أن يعيش المسلم دون المستوى المطلوب، كما أنه ليس من العيب أن يعيش طالب العلم بل العالم هذا ليس بعيب، فلا يحمل طالب العلم استبطاء الرزق أن يترك العلم ويتجه إلى الدنيا وينصرف عما حصله فيضيع نفسه، فالعلم خير مغنم وأولى ما يحرص عليه الإنسان، هذا ابن مسعود ابن أم عبد جاءت مناقبه في الأحاديث الصحيحة لا تكاد تحصر، يقول: فقالت: يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالصدقة بعد الخطبة في العيد وخص بها النساء لأنهن أكثر أهل النار فجاءت امرأة ابن مسعود وكان عندها حلي لها، تقول: وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به هل في هذا ما يدل على زكاة الحلي؟ ليس فيه ما يدل على زكاة الحلي وإنما تريد أن تتصدق بالحلي لا من الحلي ولذا لم يذكره أهل العلم في أدلة زكاة الحلي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، ظاهر السياق أنه في صدقة النفل؛ لأنها تريد أن تتصدق بجميع المال وإن حمله بعضهم ورأى أنه في الصدقة الواجبة ففي صحيح البخاري عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزي عني أن نجعل الصدقة، أو يجزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير؟ فقال:((نعم، لك أجر الصدقة والصلة)) والإجزاء إنما يكون في الواجب، كما أن أيجزي عني؟ يأتي بمعنى أيغني عني؟ أيغني عني هذا؟ أو يقبل مني أن أجعلها في زوج وأولاد وأيتام فليس في الحديث ما يدل على أنها واجبة ولا على أنها ليست واجبة، والصدقة تطلق على هذا وهذا، فزعم ابن مسعود زعم يعني قال: تأتي زعم كما هو الأصل بمعنى قال، واستعمالها العرفي في القول المشكوك فيه أو القول الذي يغلب على الظن أنه خطأ، كثيراً ما يقول سيبويه في كتابه: زعم الكسائي، ويوافقه، فهو