للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستعمل زعم بمعنى القول، ولا يتهم القول ولا صاحب القول، بينما استعمالها العرفي يشم منه الشك في الكلام زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، أحق به من تصدقت به عليه، فصدقة الزوجة على زوجها جائزة وعند الأكثر حتى الفرث لأنها لا تجب عليها نفقته، بخلاف العكس زكاة الزوج لا تصرف للزوجة لأنها تجب عليه نفقتها، نفقة الزوج لا تجب على الزوجة فتصرف له زكاتها.

يقول بعضهم، هذا رأي لبعض أهل العلم أنها لا تصح صدقة الزوجة أن تصرف للزوج لماذا؟ لأنه ينفق من هذه الزكاة عليها فترجع إليها، ولا يمنع أنه إذا ملك الفقير أن يأكل منها غني، كما أكل النبي -عليه الصلاة والسلام- من اللحم الذي تصدق به على بريرة، قال: ((هو عليها صدقة ولنا هدية)) لا يمنع إذا ملكه الفقير يتصرف به، فزعم ابن مسعود أنه وولده، الولد قال أهل العلم يحتمل أنه من غيرها، وإلا فالصدقة أو الزكاة على، لا تصرف لا إلى الأصل ولا إلى الفرع والولد فرع، فقالوا: إن الولد ليس منها، أو أن هذه الصدقة ليست هي الواجبة التي حددت مصارفها، أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)) لا شك أنه إذا وجدت الحاجة لا سيما في الصدقات النفل، وأما في الفرض فيحتاط له؛ لأن الفرض ركن من أركان الإسلام ومصارفه محددة تولى الله -جل وعلا- بيانها ولم يكلها إلى أحد فيحتاط لها أما صدقة النفل فالأمر فيها سعة، وكلما كان من هدف هذه الصدقة المندوبة كل ما كان فيه صلة فهو أفضل ((زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)) وهذا حديث في البخاري وعرفنا أن الصدقة مختلف فيها هل هي الواجبة أو مندوبة، وعلى كل حال لو كانت الواجبة ففيه دليل على جواز صرف زكاة المرأة لزوجها، وهذا جائز عند الجمهور؛ لأن نفقته ليست واجبة عليها، ومنعه بعضهم لأن هذا المال سوف يعود عليك عليها بالإنفاق، وقلنا أنه لا مانع من ذلك.

وأما الولد فحملوه على أنه من غيرها.

طالب. . . . . . . . .

ينزل منزلة الولد، ولد الزوجة ينزل على حسب التوسع منزلة الولد هكذا حمله جمع من أهل العلم وكثير منهم يقول أنها في الصدقة غير الواجبة نعم.

طالب. . . . . . . . .