الزوجة المرأة تتصدق على زوجها نعم إيش المانع، هذا حديث نص في الباب.
طالب. . . . . . . . .
والزكاة الجمهور ما يمنع عندهم لأن الصدقة مرتبطة ارتباط بالنفقة، إذا كان يقي ماله بهذه الصدقة، نعم هو يقي ماله بهذه الصدقة إذا أعطاهم من زكاته ونفقته واجبة أحالها على هذا المعطى وهو زكاة.
قال -رحمه الله-: وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم)) متفق عليه.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر)) رواه مسلم.
وعن الزبير بن العوام -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)) رواه البخاري.
وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطان أو في أمر لا بد منه)) رواه الترمذي وصححه.
الأحاديث المذكورة كلها تدل على تحريم المسألة من غير حاجة للتكثر.